السيد محمد الحسيني الشيرازي
294
فقه العولمة
وروى بطرق عديدة : « ثلاثة أشياء الناس فيها شرع سواء الماء والكلاء والنار » ( 1 ) . ضمان الطبيب والبيطار : حكم عالمي مسألة : يجب على الطبيب الدقة اللازمة في تشخيصه للمرض ووصفه للدواء ، ودلت الروايات على ضمان الطبيب والبيطار إن أخطأ في تشخيص المرض أو في وصف الدواء ، وقد أفتى الفقهاء بذلك ، وهذا الضمان فيما لو دقق وأخطأ ، فضلاً عن انه لو تساهل أو تعمد ، فان حكمه حينئذ أشد من ذلك . وهكذا الحكم في البيطار . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن » ( 2 ) . وعن السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام » ( 3 ) . وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه ضمن ختانةً ختنت جاريةً فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « ويلا لأمك أفلا أبقيت » فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة ( 4 ) .
--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج 63 ص 446 ب 1 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 364 باب ضمان الطبيب والبيطار ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 234 ب 18 ح 61 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ص 325 ب 19 ح 22855 .